روي عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره، فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه»، متفق عليه.
(فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته) للحديث.
مسألة ١٤٣: (فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح) لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة بن معبد: «أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد» [رواه أبو داود]، قال أحمد: حديث وابصة حسن، قال ابن المنذر: ثبت الحديث، وفي حديث علي بن شيبان أن النبي ﷺ قال لرجل فرد خلف الصف: «استقبل صلاتك، ولا صلاة لفرد خلف الصف» رواه الأثرم [رواه أحمد] وهو نص.
مسألة ١٤٤: (إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه) لما روى أنس قال: «قام رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه، والمرأة خلفنا، فصلى ركعتين»، متفق عليه.
مسألة ١٤٥: (وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه) لأن النبي ﷺ كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه، ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه.
مسألة ١٤٦: (فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح) لما روي «أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ» فعل، رواه أبو داود.
مسألة ١٤٧: (فإن وقفوا قدامه لم يصح) لقول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام