467

Cudda Sharh Cumda

العدة شرح العمدة

Tifaftire

أحمد بن علي

Daabacaha

دار الحديث

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
كتاب الأطعمة وهي نوعان: حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح، إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم
(١) والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان لقول رسول الله ﷺ: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام»
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[كتاب الأطعمة]
(وهي نوعان: حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح) لأن الأصل في الأشياء الإباحة بقوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] (إلا ما كان نجسًا) فإنه حرام الأكل بدليل قول النبي ﷺ في الحمر الأهلية: " «اكفئوها فإنها رجس» (رواه البخاري) وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ﴾ [المائدة: ٩٠] والرجس اسم لما استقذر، والنجس مستقذر، وقد أمر في أثناء الآية باجتنابه بقوله ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] فدل على تحريمه (والمضر حرام أيضًا لضرره كالسموم) ونحوها.
مسألة ١: (والأشربة كلها مباحة) لأن الأصل الإباحة (إلا ما أسكر فإنه يحرم) قليله وكثيره من أي شيء كان لقوله ﷺ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواه ابن عمر، وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواهما أبو

1 / 485