559

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
إلا مثله١. وقع إلي جزء فيه مسائل في أصول الفقه، إملاء أبي الحسن الجزري٢، وذكره فيه هذه المسألة، وحكى فيها خلافًا بين أصحابنا.
واختار أبو الحسن: أنه لا يجوز تخصيصه بالقياس، وذكر فيها كلامًا كثيرًا.
وذكر أبو إسحاق في جزء وقع إلي من شرح الخرقي فقال: أصحابنا على وجهين: فمنهم من يرى تخصيص العلة، ومنهم من لا يرى ذلك.
وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان عمومًا دخله التخصيص باتفاق؛ جاز تخصيصه بالقياس، وإن لم يكن دخله؛ فالحكم في القياس عندهم، كالحكم في الخبر الواحد٣.
واختلف أصحاب الشافعي: فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على

١ هذه الرواية منقولة في "المسودة" بنصها ضمن ما نقل عن القاضي ص "١٢٠".
٢ هو: أبو الحسن الجزري، البغدادي، الحنبلي، الفقيه، الأصولي، صحب أبا علي النجاد.
له ترجمة فيه: "طبقات الحنابلة": "٢/١٦٧".
٣ راجع في تحقيق مذهب الحنفية: "تيسير التحرير": "١/٣٢١-٣٢٦"، و"أصول السرخسي": "١/١٣٣-١٣٤"، و"فواتح الرحموت": "١/٣٥٧-٣٦٠".
وقد رأيت صاحب "مسلم الثبوت": "١/٣٥٧" نسب القول بجواز التخصيص إلى الأئمة الأربعة، بما فيهم الإمام أبو حنيفة، وكذلك السرخسي في أصوله "١/١٣٣" حكى القول بجواز التخصيص عن أكثر الحنفية.
لكن الشيخ بخيت في حاشيته "سلم الوصول": "٢/٤٦٣"، ذكر أن القول عن أبي حنفية مقيد بما إذا خصص بغيره.

2 / 563