541

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
في قولهما: يجوز تخصيص لفظ الجمع، إذا كان الباقي جمعًا في الحقيقة، ولا يجوز النقصان منه إلا بما يجوز به النسخ١.

١ بقي بعض الآراء في المسألة لم يذكرها المؤلف، وهي:
أ- يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، إن لم يكن لفظ العام جمعًا. واختاره عبد الوهاب بن السبكي في كتابه "جمع الجوامع".
ب- وقيل: يجوز إلى أقل الجمع. واختلف في أقل الجمع؛ فقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان.
ج- وقيل: يجوز إلى أن يبقى قريب من مدلول اللفظ العام قبل التخصيص، وبه قال ابن حمدان من الحنابلة.
د- وقيل: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى كثرة، وإن لم تقدر، وبه قال أبو يعلى في كتابه "الكفاية".
هـ- وقيل: يجوز إلى أن يبقى أفراد العالم بعد التخصيص غير محصورة.
ووقيل: يجوز تخصيصه إلى الأكثر، وفسر الأكثر بالزائد على النصف.
راجع في هذا: "شرح الكوكب المنير" ص"١٨١"، و"المسودة" ص"١١٧"، و"شرح الجلال على جمع الجوامع": "٣/٢"، و"فواتح الرحموت على مسلم الثبوت": "٣٠٦/١".

2 / 545