466

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
والجواب: أن هذا باطل "بالغاية"؛ فإنها تدل على خلاف ما قبلها، وإن جاز الجمع بينهما نحو قوله: وأيديكم إلى المرافق واغسلوا ما ببعد المرافق.
وكذلك صيغة العموم تدل على الاستغراق، وإن جاز أن يقترن بها [٦٢/ب] دليل الاستثناء، فنقول: اقتلوا المشركين إلا زيدًا، ولا يكون هذا مناقضًا للفظ.
وجواب آخر: وهو أنه لا يمتنع أن يختلف حكم الاتصال والانفصال؛ فيجوز الجمع بينهما باللفظ المتصل، ولا١ يجمع بينهما في المنقطع، ألا ترى أنه لو قال: "لا إله"، وسكت؛ حكم بكفره، ولو وصل ذلك بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ﴾ ٢، ولم يكفر٣، وكذلك لو قال لغير مدخول بها: أنت طالق، وسكت؛ طلقت، ولو قال: إن دخلت الدار؛ لم تطلق قبل وجود الصفة، كذلك ههنا.
واحتج: بأن المسموع إيجاب الزكاة في السائمة، ولم يسمع في المعلوفة ذكر حكمي؛ فوجب التوقف، كما أن أصل الأحكام قبل أن يرد السمع على الوقف.
والجواب: أن قبل النطق لم يسمع للمعلوفة حكم بنفي ولا إثبات، وبعد النطق قد علم حكم بعضها سمعًا وبعضها مفهومًا من السمع من الوجه الذي بينا.
يبين صحة هذا: أن الشرع قد يفهم من حكم اللفظ، كما يفهم

١ في الأصل: "فلا".
٢ "٩٠" سورة يونس.
٣ في الأصل: "لم يكف"، والصواب ما أثبتناه بدلالة السياق.

2 / 470