459

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فإن قيل: من قال: لا يجب الغسل بالتقاء [الختانين]، يحتمل أن يكون علموا ذلك بدلالة أخرى لا بدليل اللفظ.
قيل: من ذهب إلى هذا؛ رجع إلى قول النبي: "الماء من الماء"؛ فلم يصح السؤال.
فإن قيل: فقوله: "الماء من الماء" يقتضي الاستغراق؛ فلهذا دل على نفي ما عداه، وخلافنا في تخصيص المحكوم فيه ببعض صفاته.
قيل: المعروف من مذهب المخالف: أنه لا فرق بين ما دخله الألف واللام، أو لم يدخله.
وأيضًا: فإن أبا عبيد١ قد قال في قول النبي ﷺ: "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" ٢ دليله: أن لَيَّ غير الواجد لا يحل عرضه ولا

١ هو القاسم بن سلام البغدادي، أبو عبيد، لغوي ومحدث وفقيه، ذو دين، وخلق حسن، أخذ عن أبي عبيدة والكسائي والفراء وغيره، تولى قضاء طرسوس، له كتب كثيرة، منها: "الغريب"، و"الأمثال"، و"الأموال"، ولد بهراة سنة ١٥٠هـ على الأصح، وتوفي بمكة المكرمة، وقيل: بالمدينة المنورة سنة ٢٢٤ على الأرجح.
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ": "٢/٤١٧"، و"تاريخ بغداد": "٢/٤٠٣"، و"شذرات الذهب": "٢/٥٤"، و"طبقات الحنابلة": "١/٢٥٩"، و"طبقات القراء الكبار" للذهبي "١/١٤١"، و"طبقات المفسرين" للداودي "٢/٣٢"، و"النجوم الزاهرة" "٢/٢٤١".
٢ حديث صحيح رواه الشريد بن سويد الثقفي ﵁ مرفوعًا.
أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره "٢/٢٨١".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب مطل الغني "٧/٢٧٨".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة "٢/٨١١". وقد علقه البخاري في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال "٣/١٤٧".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير": "٥/٤٠٠".

2 / 463