453

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وهذا فسوق المشرك؛ فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم السبعين.
فإن قيل: روى عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لو علمت إذا زدت على السبعين أن يغفر الله لهم لزدت" ١.
وهذا يمنع التعلق بالدليل، ويوجب التوقف عن الحكم بالدليل.
قيل: قوله: "لو علمت ... لزدت" تعلق بدليل الخطاب، لأنه ما استفاد الزيادة إلا من ناحية الدليل، وعدم العلم بالغفران لهم لا يمنع الاحتجاج؛ لأنا استدللنا به؛ فلا يقطع على العلم به، كما إذا استدللنا بالعموم وأخبار الآحاد.
فإن قيل: الكافر لا يغفر له من جهة السمع؛ فغير جائز أن يخالفه النبي ﷺ؛ فدل ذلك على بطلان الخبر.
قيل: الحديث قد صح، وليس بمنكر استغفار النبي ﷺ لهم؛

١ حديث عمر ﵁، أخرجه عنه البخاري مرفوعًا في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ "٦/٨٥" بلفظ: " ... إني خيرت، فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له، لزدت عليها ... "، وانظر "فتح الباري": "٨/٣٣٣".
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب من سورة التوبة "٥/٢٧٩"، وقال فيه: "حديث حسن صحيح غريب".
وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على المنافين "٤/٥٤".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "أسباب نزول القرآن" للواحدي ص"٢٥٧" و"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير "٢/٣٧٨"، و"محاسن التأويل" للقاسمي "٨/٣٢٢٤"، و"تيسير الوصول": "١/١٢٧".

2 / 457