440

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
الركوع والسجود والجلوس من مكان، وما لا يتم الفعل إلا به؛ يحصل مأمورًا به.
فإن قيل: هو مأذون له في العرف من جهة صاحب الأرض.
قيل: لو كان كذلك؛ لم يكن مأثومًا في تلك الحال، ولوجب أن يحكم له بالثواب، كما إذا صلى فيها بإذن سابق.
فإن قيل: هو منهي عن الامتناع من رد الغصب؛ فهو فعل آخر غير الصلاة المأمور بها.
قيل: يبطل بالصلاة في ثوب نجس؛ فإنه منهي عن الامتناع من ترك النجاسة؛ لأن النجاسة طريقها التروك؛ فهو فعل آخر غير الصلاة المأمور بها على قولهم، ومع هذا فالصلاة باطلة.
فإن قيل: النهي عن القرب يدل على الفساد، ولا يدل على العقود١.
قيل: لا يصح؛ هذا [٥٩/أ] لأنه خلاف إجماع الصحابة، وذلك أنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها٢.
من ذلك احتجاج ابن عمر ﵁ في فساد نكاح المشركات بقوله: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ ٣.
وكذلك احتجاجهم في فساد عقوبة الربا بقوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا

١ هذا إشارة إلى قول ثالث في المسألة وهو: أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وبه قال أبو الحسين البصري في كتابه "المعتمد": "١/١٨٤"، وقد مرت الإشارة إلى ذلك قريبًا.
٢ في الأصل: "عنه".
٣ "٢٢١" سورة البقرة.

2 / 444