424

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وورد للعظة، مثل قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ١، ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ﴾ ٢، ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ ٣ ﴿لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ٤.

١ "٢٩" سورة النساء.
٢ "٣١" سورة الإسراء.
٣ "٣٢" سورة الإسراء.
٤ "٦١" سورة طه.
مسألة ١ [النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار]:
والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور، كالأمر، وأنه يقتضي التكرار كالأمر سواء.
وقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا يقتضي التكرار، كالأمر، ولا يقتضي الفور.
وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي، فلا وجه لإعادته.
ولأن الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده: لا تدخل هذه الدار، فترك المأمور دخولها ساعة، ثم دخلها استحق الذم عند سائر العقلاء؛ فدل على أنه يقتضي التكرار.

١ راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص"٨١"، وشرح الكوكب المنير ص"٣٤٢-٣٤٣" من الملحق.
مسألة النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها
مدخل
...
مسألة ١ [النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها]:
النهي إذا تعلق بأحد أشياء بلفظ التخيير، مثل: أن لا تكلم زيدًا أو

١ راجع هذه المسألة في التمهيد لأبي الخطاب الورقة "٤٨/ب"، والمسودة ص"٨١"، وشرح الكوكب المنير ص"٣٤٣" من الملحق.

2 / 428