413

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
النبي ﷺ: "إذا استنشقت فانتثر" ١.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدل ذلك على الوجوب، حكاه الجرجاني.

١ هذا الحديث رواه سلمة بن قيس ﵁ مرفوعًا: أخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق "١/٤٠" بلفظ: "إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر"، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الأمر بالاستنثار "١/٥٨"، ولفظه كلفظ الترمذي.
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار "١/١٤٢-١٤٣".
راجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "١/١٦"، وتيسير الوصول: "٢/٣١٠".
دليلنا:
أن الأمر يتناول شيئين أحدهما الاستنشاق، والثاني المبالغة؛ لأن المبالغة لا تحصل إلا بوجود الاستنشاق، وكذلك السعي لا يحصل إلا بوجود المشي؛ فسقوط أحدهما لا يوجب سقوط الآخر، كالعموم إذا خص.
وذهب المخالف إلى أن نفس المنطوق به هو المبالغة، وهو السعي، وذلك غير واجب؛ فلم يجب مدلوله.
والجواب: أنا قد بينا أن الأمر اقتضى أمرين.

2 / 417