403

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
غير جماع طلقة؛ فإن طلقها ثلاثًا في طهر كان أيضًا للسنة وكان تاركًا للاختيار١".
ويدل على ذلك أن الواجبين الجائزين قد يشتركان في الوجوب، أحدهما أحسن من الآخر، مثل من خفف صلاته، وأداها آخر بركوع وسجود أتم، وكذلك من أعطى زكاة ماله فقيرًا، وأعطى الآخر إلى من هو أحوج منه؛ كان ذلك أحسن.
وأما الأولى: فهو على ضربين: منه ما هو آكد، والثاني ما هو دونه.
فالآكد مثل ركعتي الفجر؛ لأن رسول الله ﷺ داوم على فعلها، وحث الناس بوجوه الحث على إيقاعها، ونبه على حكمها بقوله: "صلوهما فإن فيهما الرغائب"٢ وقال: "هما خير من الدنيا وما فيها" ٣.
وكذلك الوتر؛ لأن النبي ﷺ داوم على فعله، وحث الناس عليه بقوله: "أوتروا يا أهل القرآن" ٤، وقوله: "إن الله زادكم صلاة

١ هذا النص موجود في مختصر الخرقي ص "١٥٢" مع اختلاف طفيف.
٢ لم أقف عليه.
٣ هذا الحديث روته عائشة ﵂ مرفوعًا. أخرجه عنها مسلم في كتاب "صلاة المسافرين"، باب استحباب ركعتي سنة الفجر "١/٥٠٥".
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل "٢/٢٧٥".
راجع أيضًا: تلخيص الحبير "٢/٢٠".
٤ هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم "٢/٣١٦"، وقال فيه: "حديث حسن". =

2 / 407