401

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
أعظم من المعصية من سرقة حبة.
وقد قال أحمد ﵀: "ركعتا الفجر آكد من الوتر".
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة١، وذكره أبو بكر بن الباقلاني أيضًا.
ومن الناس من منع ذلك٢.
ولسنا نريد بهذا أنه يرجع إلى نفس الأمر وما يتعلق به، وأن الأمر بفعل الإيمان أشد تعلقًا به من تعلق الأمر بالصلاة الواجبة؛ لأن الأمر بفعل الشيء متى كان يعود إلى إيقاعه؛ فإن الإيقاع للإيمان كإيقاع غيره.
ولا نريد به أيضًا: أن الإيمان أوجب من غيره؛ لأجل أن فعله يقف على أفعال متقدمة مثل النظر والاستدلال؛ لأن سائر الطاعات لا تصح إلا بتقدم غيرها عليها، وهو الإيمان، وكذلك الصلاة والزكاة لا يصحان إلا بالنية المتقدمة، كالإيمان.
وإنما نريد بذلك: أن المستحق من الثواب بأحد الفعلين أعظم مما يستحق بغيره، أو أن أحد الواجبين طريقه القطع والآخر غلبة الظن٣.

١ لأنهم فرقوا بين الفرض والواجب، ومن فرق بينهما جعل الفرض أعلى من الواجب.
انظر: "شرح التلويح على شرح التوضيح": "٢/١٢٣".
وقول الحنفية هو رواية عن الإمام أحمد، وبها قال ابن شاقلا والحلواني الحنبليان.
انظر: "شرح الكوكب المنير" ص "١١٠"، وتحرير المنقول للمرداوي ورقة "١١/أ".
٢ وممن منع ذلك ابن عقيل من الحنابلة، وبعض المتكلمين.
راجع: "المسودة" ص "٥٨".
٣ هذا إشارة من المؤلف إلى ثمرة الخلاف.

2 / 405