373

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
لا تسمى فرضًا؛ ولا يسمى فرضًا إلا ما كان في كتاب الله تعالى١". فقد نفى اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده.
وقال أيضًا ﵀ في رواية المروزي وقد سأله عن صدقة الفطر: أفرض هي؟ فقال: ما أجترئ أن أقول: إنها فرض.
وكذلك نقل الميموني عنه وقد سأله هل يقول: بر الوالدين فرض؟ فقال: لا، ولكن أقول: واجب، ما لم يكن معصية.
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة٢.

١ نص الرواية كما في مسائل الإمام أحمد من رواية أبي داود ص٧ هو: "حدثنا أحمد بن حنبل، وسئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟ قال: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، قلت: لا يعيد الوضوء؟ قال: لا، ليس هذا من فرض الوضوء".
ولكن المحقق ذكر في هامش الكتاب المذكور نص الرواية من نسخة المكتبة الظاهرية وهو: "سمعت أحمد سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟ قال: لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب".
٢ راجع في هذا: أصول السرخسي "١/١١٠-١١٣"، وتيسير التحرير "٢/١٣٥"، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت "١/٥٨".

2 / 377