354

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
لا يتبعه الآخر، وفي الجمع يتبع أحدهما الآخر، وكذلك من١ يعقل وما لا يعقل، آحاده لا ينتظم الآخر، وجمعه ينتظم؛ كذلك هذا.
وجواب آخر وهو: أن لفظ الجمع يحتمل المذكر والمؤنث في الخطاب، وإنما غلب المذكر؛ ولفظ الواحد لا يحتمل أن يجتمع فيه المذكر والمؤنث، فغلب فيه وضع اللفظة.
جواب آخر وهو: أنا لو حملنا الواحد على المذكر والمؤنث، لم يمتز المذكر والمؤنث، وليس كذلك إذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما في حال أخرى وهو لفظ الواحد.

١ في الأصل: "ما".
مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق
مدخل
...
مسألة [دخول الكفار في الأمر المطلق]: ١
الأمر المطلق يتناول الكافر كتناوله المسلم، نحو قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ٢ و: ﴿يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ٣ و: ﴿يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ٤، ويكون مخاطبًا بالعبادات كالمسلمين في أصح الروايتين.
وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ٥، فهي من الأزواج،

١ راجع هذه المسألة في: المسودة ص"٤٦-٤٧"، وروضة الناظر ص"٢٧-٢٨"، وشرح الكوكب المنير ص"١٧٣".
٢ "٢١" سورة البقرة.
٣ "١٧٩" سورة البقرة.
٤ "٢" سورة الحشر.
٥ "٦" سورة النور.

2 / 358