320

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فبان أن الأصل اشتراك الجماعة في الحكم، حتى يثبت للتخصيص فائدة في موضعه الذي ورد فيه.
ويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث، مثل رجوعهم في

= وأخرجه عنه مسلم في كتاب اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة "٣/ ١٦٤٦".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الرخصة في الحرير "٤/ ٢١٨" وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الحرير لعذر "٢/ ٣٧٢".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب اللباس، باب الرخصة في لبس الحرير "٨/ ١٧٨".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير "١/ ١١٨٨".
وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب اللباس والزينة، باب الرخصة في استعمال الذهب والحرير عند الضرورة "١/ ٣٥٦، ٣٥٧".
ولي على المؤلف هنا ملاحظات:
الأولى: أنه عبر بالتخصيص، وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير ﵁ لا يتعداه إلى غيره، وليس الأمر كذلك، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب بمرضه.
الثانية: أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما: الزبير وعبد الرحمن بن عوف ﵄ وليس للزبير وحده، كما ذهب إليه المؤلف.
الثالثة: أن الواجب أن يذكر علة الترخيص، وهي الحكة، حتى يدخل في الحكم من توفرت فيه العلة.
وبعد: فالحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه ترخيص، وليس بتخصيص، كما عرفت.

1 / 335