762

Cudda Fi Sharh Cumda

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
واستفراغُ الوُسْع بعمارة أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت.
وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن مسلمة، وأشهب من أصحاب مالك، وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة؛ لقوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (١)؛ حملًا على عمومه، وقد خرج ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" في هذا الحديث: أن النبي ﷺ قال: "لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأمِّ القرآن" (٢)، وقد خرج البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس ﵄: أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: ليعلموا أنها سنة (٣)، وخرج النسائي من حديث أبي أمامة ﵁ قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في الأولى بأم القرآن مخافتةً، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة (٤)، وذكر الإمام محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة -أيضًا- قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم (٥). هذان الحديثان صحيحان، وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند، والعمل على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جمع بين عموم قوله: لا صلاة، وبين إخلاص الدعاء للميت، وقراءة الفاتحة فيها لم هي استفتاح الدعاء، ففي حديث أبي أمامة وجوب الصلاة على النبي ﷺ فيها، وبه قال الشافعي -رحمه الله تعالى-، والله أعلم.
* * *

(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري (١٢٧٠)، كتاب: الجنائز، باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة.
(٤) رواه النسائي (١٩٨٩)، كتاب: الجنائز، باب: الدعاء، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٣٥٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٠٠)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٣٠٠٠)، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٤٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٩).
(٥) انظر: تخريج الحديث المتقدم.

2 / 768