694

Cudda Fi Sharh Cumda

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
في تَجزي بفتحِ التاء هو في جميِع الطرق والروايات، وهو من نحو قوله تعالى: ﴿وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ [لقمان: ٣٣]، وقد امتنع بهذا الحديث قياس غير أبي بردة عليه، وتخصيص أبي بردة بهذا الحكم إمضاء له دون من بعده، ولا شك أن النبي ﷺ أعطى عقبة بن عامر ﵁ عتودًا؟، وقال: "ضَحِّ به أنتَ" رواه مسلم في "صحيحه" (١)، وأعطى زيدَ بنَ خالد ﵁ عتودًا أجذع فقال: "ضَحِّ به"، فقلت: إنه جذع، من المعز أضحي به؟ قال: "نعم ضَحِّ به"، فضحيت به (٢)، ورواه أبو داود بإسناد حسن (٣)، وليس فيها قوله: من المعز، لكنه معلوم من قوله: عتود؛ فإن العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة وعُدَّان بإدغام التاء في الدال، ومعلوم أنه لا يجزئ في الأضحية، وإنما يجزئ الجذع من الضأن، ولهذا روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر ﵁ قال: أعطاني رسول الله ﷺ غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها، فقال: "ضحِّ بها أنت ولا رخصةَ لأحدٍ فيها بعدَك" (٤)، فهذان الصحابيان حكمهما في الرخصة لهما حكم أبي بردة بن نيار.
وأما العَناق: فهي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة، فإذا قوي ورعى، وأتى عليه حول، قيل للذكر منه: عتود، وقال بعضهم: هي الصغيرة من أولاد المعز ما دامت ترضع، [ولهذا قال في بعض روايات "صحيح مسلم": عندي

(١) رواه مسلم (١٩٦٥)، كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية، والبخاري أيضًا (٢١٧٨)، كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها.
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٧٠)، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٩٤)، وهذا لفظ البيهقي.
(٣) رواه أبو داود (٢٧٩٨)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، وابن حبان في "صحيحه" (٥٨٩٩).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٧٠).

2 / 699