452

Cudda Fi Sharh Cumda

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
ومنها: تسميةُ السورة ببعضها، وكل سور القرآن في التسمية، كالفاتحة، ثم التسمية بالبعض؛ قد يكون لعظم لفظه، ومعناه، وقد يكون لشهرة قصته، وقد يكون لعظم المنة به، وقد يكون لتفخيم ذكر المنعوتِ في السورة، وقد يكون لغير ذلك، على ما اقتضته التسمية.
ومنها: تسوية الظهر في الركوع؛ بحيث يستوي رأسه، ومؤخره.
ومنها: وجوب الاعتدال، إذا رفع رأسه من الركوع؛ بحيث يستوي قائمًا.
ومنها: وجوب الجلوس بين السجدتين.
ومنها: وجوب التشهد الأول، والأخير؛ وهو مذهب أحمد، وأصحاب الحديث.
وقال الشافعي: الأول سنة، والثاني واجب.
وقال مالك، وأبو حنيفة، والأكثرون: هما سنتان، ليستا واجبتين.
دليل أحمد، والمحدثين: هذا الحديث، مع قوله ﷺ: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي" (١)، وبقول ابن مسعود ﵁: "كانَ رسولُ الله ﷺ يعلِّمنا التشهدَ؛ كما يعلمنا السورةَ من القرآن" (٢)، وبقوله ﷺ: "إذا صلَّى أحدُكم، فليقل: التحياتُ" (٣)، والأمر للوجوب.
لكن قال أحمد ﵀: يجبر التشهد الأول بسجود السهو؛ فإن النبي ﷺ تركه، وجبره بسجود السهو؛ فحينئذ يبقى الخلاف بينه وبين الشافعي؛ في تسميته واجبًا، أو سنة، لكن اعتضد أحمد في تسميته واجبًا بالقياس على

= ﵁. وفي الباب: عن غير واحد من الصحابة ﵃.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه مسلم (٤٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، لكن عن ابن عباس ﵄.
(٣) رواه البخاري (٧٩٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: التشهد في الآخرة، ومسلم (٤٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، عن ابن مسعود ﵁.

1 / 456