413

Contemporary Medical Fasting Violations: A Comparative Jurisprudential Medical Study

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Daabacaha

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

الحنفية:
قال الحصفكي في حديثه عن فعل ما لا يُفَطِّر: «أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد» (١).
وقال ابن عابدين: «وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة» (٢).
• المالكية:
قال المغربي في حديثه عن الذي لا يفسد الصوم: «وحجامة مريض، ومثلها الفِصادة ... وتكره الفِصادة والحجامة» (٣).
• الشافعية:
قال النووي: «ولا يُفَطِّر الفصد والحجامة، لكن يكرهان للصائم» (٤).
• الحنابلة:
قال ابن مفلح: «ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يُفْطِرْ» (٥).
القول الثاني: (أن الفصد مفسد للصوم)
وهو رواية في مذهب الحنابلة.

(١) انظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤١١.
(٢) المرجع السابق، ج ٢، ص ٤١٩.
(٣) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤١٦.
(٤) النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق، ج ٢، ص ٣٥٧.
(٥) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٦.

1 / 432