258

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Daabacaha

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Kuwayt
سبق مناقشة الآية (١) في القول الأول، وقد قال الشافعي: «هذه أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي ألاَّ يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف» (٢).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ﴾ (٣)
وجه الدلالة من الآية:
جاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية (٤).
الرد على وجه الاستدلال من الآية:
أن المراد بذلك اختيار الأزواج، وأنه لا يجوز العقد عليها إلا بإذنها (٥).
مناقشة الرد من وجهين:
أحدهما: عموم اللفظ في اختيار الأزواج وفي غيره.
الثاني: أن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسها، وإنما يحصل ذلك بالعقد الذي تتعلق به أحكام النكاح (٦).

(١) سبق مناقشة الآية ص ٢٥٥ وما بعدها.
(٢) الأم، للشافعي (٣/ ١٣).
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٣٤.
(٤) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).
(٥) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).
(٦) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٥).

1 / 268