245

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Daabacaha

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Kuwayt
وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ﵃ وغيرهم (١).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قال تعالى: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).
وجه الدلالة من الآية من وجهين:
أولًا: وجه الدلالة الأول من جهة اللفظ:
أولًا: معنى العضل: التضييق والمنع، يقال: الأمر المعضل هو: الممتنع، وداء عضال: أي ممتنع.
وفي التضييق يقال: عضلت عليهم الأمر: إذا ضيقت، وعضلت المرأة بولدها: إذا عسر ولادها (٣).
ثانيًا: من جهة المخاطب في ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾:
دلت الآية على ثبوت الولاية من وجهين (يعني أن المخاطب هم الأولياء):
الأول: نهي الأولياء عن عضلهن، والعضل: المنع أو التضييق، فلو جاز أن تنفرد بالعقد لما أثر عضل الأولياء، ولما توجه إليهم نهي.
الثاني: قوله: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالمَعْرُوفِ﴾.

(١) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٥).
(٢) البقرة، آية: ٢٣٢.
(٣) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٣)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٤/ ١٠٥).

1 / 255