213

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Daabacaha

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Kuwayt
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
أن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (١).
وجه الدلالة:
النص واضح في اشتراط الولي والشهود.
الدليل الثاني:
لما خالف النكاح سائر العقود في تجاوزه عن المتعاقدينِ إلى ثالثٍ، هو الولد، الذي يَلْزم حفظُ نسبه، خالفهما في وجوب الشهادة عليه حفظًا لنسب الولد الغائب؛ لئلا يبطل نسبه بتجاحد الزوجين (٢).
القول المختار- والله أعلم- القول بوجوب الشهود، وذلك لما يلي:
١ - صحة الدليل في الشهود.
٢ - وضعف أدلة القول الأول.
تنبيه: قال الدكتور الأشقر: «وهذا الاختلاف ليس له أثر في هذه الأيام؛ لأن عقود النكاح لا تسجل إلا إذا أُشهد عليها، وإذا أشهد عليها وسجلت أُعلن عنها، وتكون بذلك قد صحَّت على مذاهب أهل العلم من غير خلاف» (٣).

(١) سبق تخريجه ص ٢٢٠.
(٢) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٥٨).
(٣) أحكام الزواج، للأشقر، ص ١٦٩.

1 / 222