208

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Daabacaha

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Kuwayt
والخلف (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٢).
وخالف ابن عمر ﵄ وقال بحرمة نكاح المسلم للكتابية (٣).
دليل القول:
عن نافع، أن ابن عمر ﵄ كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية يقول: «إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى. وهو عبد من عباد الله» (٤).
وجه الدلالة:
حمل بعض العلماءِ قولَه على الكراهة، وأنه كان متوقفًا في ذلك (٥).
الرد على وجه الدلالة:
على فرض ثبوته فهو فهمٌ منه واجتهادٌ، ولا يقوى على

(١) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٠٣)، والمبسوط، للسرخسي (٥/ ٤٥)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٣/ ٤٦١)، والأم، للشافعي (٥/ ٩)، والحاوي الكبير، للمارودي (٤/ ٢٥٨)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٣٦٣)، والكافي، لابن قدامة (٤/ ٣١٥).
(٢) سورة المائدة، آية: ٤.
(٣) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٠٣).
(٤) رواه البخاري (٦/ ٢١١)، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)، ح (٥٢٨٥).
(٥) ولأن هناك أثرًا آخر ذكره الجصاص، أن ابن عمر كرهه، فلذلك حمل حديث التحريم على الكراهة. أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٠٣).

1 / 217