581

Comments on Sahih Ibn Hibban

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

Daabacaha

دار با وزير للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ الْقُرْآنُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ
٧٥٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(يَكُونُ خَلْفٌ بَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فسوف يلقون غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩] ثم يكون خَلْفٌ يقرأون الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ: مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ)
قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ: مَا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ؟ قَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به
= (٧٥٥) [[٦٩: ٣]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٠٣٤).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كُلِّه فِي كُلِّ سَبْعٍ
٧٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ⦗١٦٦⦘
جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي لَيْلَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
(اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ) قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي فَقَالَ:
(اقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ:
(اقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ:
(اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي ومن شبابي فأبى
= (٧٥٦) [[٧٥: ٣]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥٥): ق نحوه.

2 / 165