Comments on Sahih Ibn Hibban
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
Daabacaha
دار با وزير للنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
•Commentaries on Hadiths
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِاتِّكَالِ عَلَى تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أَسْبَابِ دُنْيَاهُ دُونَ التَّأَسُّفِ عَلَى مَا فَاتَهُ منها
٧٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سحَّاء بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ وَالْيَدُ الْأُخْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ وَعَرْشُهُ عَلَى الماء)
= (٧٢٥) [٦٧: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذِهِ أَخْبَارٌ أُطلقت مِنْ هَذَا النَّوْعِ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ مشبِّهة عَائِذٌ بِاللَّهِ أَنْ يَخْطُرَ ذَلِكَ بِبَالِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَلَكِنْ أَطْلَقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ لِصِفَاتِهِ عَلَى حَسْبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ تَكْيِيفِ صِفَاتِ اللَّهِ جَلَّ رَبُّنَا عَنْ أَنْ يُشَبَّهَ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ أَوْ يُكَيَّف بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِ
٧٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ بِسَمَرْقَنْدَ وَيَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بِبُخَارَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗١٤٨⦘
(دَخَلَتْ أُمَّةٌ الْجَنَّةَ بِقَضِّهَا وَقَضِيضِهَا كَانُوا لَا يكتوون ولا يَسْتَرْقُون وعلى ربهم يتوكلون)
= (٧٢٦) [٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف جدًا - «الضعيفة» (٤٦١٣)، وفي الباب ما يغني عنه؛ فانظر الحديث (٦٠٥٢)
عن ابن مسعود، و(٦٠٥٧) عن عمران.
2 / 147