ذِكْرُ إبَاحَةِ تَرْكِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا
٥٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:
عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فشمَّت - أَوْ فَسَمَّتَ - أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ قَالَ:
(إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدْهُ)
= (٦٠٠) [١٩: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح الادب المفرد» (٧٢٩): ق.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكِ التَّشْمِيتِ لِلْعَاطِسِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ
٦٠٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فشمَّت أَحَدَهُمَا - أَوْ قَالَ: فسمَّت أَحَدَهُمَا - وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقِيلَ لَهُ: رَجُلَانِ عَطَسَا فشمَّت أَحَدَهُمَا وَتَرَكْتَ الْآخَرَ: قَالَ: ⦗٧٠⦘
(إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يحمده)
= (٦٠١) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق، وهو مكرر ما قبله.