635

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٩١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى؛ فَإنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ بِإسْنَادٍ صَحِيحٍ.
وزَادَ أَحْمَدُ: "وَاحِدَةً، أَوْ دَعْ" (١) وفي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَيْقِبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ (٢).
ــ
* درجة الحديث:
قال المؤلف: إسناده صحيح، فقد رواه الخمسة بإسناد صحيح.
وأما زيادة: "فإنَّ الرّحمة تواجهه"، ففي سندها: أبو الأحوص.
قال الألباني: لم يوثقه سوى ابن حبان، فلم تثبت عدالته وحفظه.
* مفردات الحديث:
- المسح: هو أن يُمِرَّ يده على الشيء؛ لإذهاب ما عليه من أثر تراب، أو ماء ونحو ذلك، قال في "المصباح": مسحت الشيء مسحًا: أمررتُ عليه اليد.
- الحصى: دقاق التراب العالق بمواضع سجوده، والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب؛ لكونه كان الغالب على موضع سجودهم من الأرض.
- الرحمة: مصد: رحم يرحم رحمة ومرحمة، والرحمة: هي العفو والغفران.
- فإنَّ الرحمة تواجهه: تعليل في النهي عن المسح؛ لئلا يشغل خاطره عن سبب الرحمة.

(١) أحمد (٥/ ١٥٠، ١٦٣)، أبو داود (٩٤٥)، الترمذي (٣٧٩)، النسائي (٣/ ٦)، ابن ماجه (١٠٢٧).
(٢) البخاري (١٢٠٧)، مسلم (٥٤٦).

2 / 88