626

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٨٨ - وَعنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤوا مَا اسْتَطَعْتُمْ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سنَدِهِ ضَعْفٌ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
وبعضهم ضعَّفه؛ لأنَّ فيه مجالد بن سعيد، وهو سيء الحفظ، وقد اضطرب فيه، فمرَّة رفعه، ومرَّة أوقفه، والموقوف أشبه بالصواب، ثم إنَّ شطره الأول مع ضعْفه يعارض الحديث الصحيح، في أنَّ المرأة وما ذكر معها تقطع الصلاة، وأما الشطر الثاني منه فصحيح المعنى، يشهد له حديث أبي سعيد في الصحيحين: "إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنَّما هو شيطان". وهذا لفظ البخاري.
والحديث له طرق وشواهد موقوفة أيضًا عن عثمان وعلي وابن عمر وعائشة وجابر، ومن الشواهد ما هو إسناده صحيح، ومنها ما هو حسن، كما بيَّنه ابن حجر في "الدراية"، وتقدم قبل عدة صفحات بحث المسألة، وذكر فيها أدلة من قال بأنه لا يقطع الصلاة شيء، وذكر هناك شواهد لهذا الحديث، مما تقويه وتجعله محتجًّا به، ولهذا قال ابن الهمام في "فتح القدير": له طرق لا ينزل بها عن رتبة الحسن، بل حديث عائشة في الصحيحين في صلاته ﷺ وهي معترضة، يعارض حديثهم في إبطال الصلاة.

(١) أبو داود (٧١٩).

2 / 79