611

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٨٣ - وَعنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: "سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ المُصَلِّي فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل". أَخرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- غزوة تبوك: تبوك إحدى مدن المقاطعة الشمالية للمملكة العربية السعودية، تبعد عن المدينة المنورة شمالًا بنحو (٦٨٠) كيلو متر، وغزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يلق فيها النبي ﷺ عدوًّا.
- مؤخرة الرَّحْل: -بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المعجمة، ويقال: بفتح الخاء مع شدها وفتح الهمزة-: هي العود الذي يكون في آخر الرحل، يستند إليه الراكب، وهي نحو ثلثي الذراع.
- الرحل: -بفتح الراء وسكون الحاء المهملة-: هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب، ويسمى: الكُوْر، بضم الكاف وسكون الواو.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - مشروعية السترة للمصلي؛ لما تقدم من فوائدها التي تعود على صيانة الصلاة وحفظها، وعلى الابتعاد عما ينقصها، وعلى درء الإثم عن المار، وعدم التسبب فيما يشق عليه ويحرجه.
٢ - أن تكون بقدر مؤخرة الرحل، في طولها وعرضها، إن أمكن.
٣ - إن لم يجد المصلي هذا، فتكون بعصا ونحوه.
٤ - فإن لم يوجد فبخطٍّ يكون أمامه؛ كما سيأتي في حديث أبي هريرة؛ فالقصد

(١) مسلم (٥٠٠).

2 / 64