566

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

راحلته حيث توجَّهَتْ به، ولم يصنعه في المكتوبة" [رواه البخاري (١٠٩٣) ومسلم (٧٠١)].
والمشهور من مذهب الإمامِ أحمد: أنَّه يلزمه الاستقبالُ عند تكبيرة الإحرام بالدَّابَّة أو بنفسه؛ لحديث أنس الَّذي في أبي داود.
والرِّواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنَّه لا يلزمه الاستقبالُ حتَّى عند تكبيرة الإحرام، وهو مذهبُ أبي حنيفة، ومالك؛ لإطلاقِ الأحاديث الصحيحة، أمَّا حديث أنس: فيحمل على الاستحباب.
قال ابن القيم: حديث أنس فيه نظر، فكلُّ من وصفوا صلاته ﷺ على راحلته، أطلقوا أنَّه كان يصلِّي عليها قِبَل أيِّ جهة توجَّهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرةَ الإحرامِ، ولا غيرها.
رابعًا: مذهبُ الإمامِ أحمد: جوازُ الصلاة على الرَّاحلة في السفر، ولو قصيرًا، قال في. المنتهى وشرحه: "وتجوز الصَّلاةُ على الراحلة إلى غير القبلة في النَّافلة، وفي السفر ولو كان قصيرًا، نصَّ عليه".
***

2 / 19