553

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لاَ يَقْبلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَه ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيحٌ.
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي.
قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصحَّحه ابن خزيمة، وأحمد شاكر، والألباني.
* مفردات الحديث:
- حائض: يُقال: حاضت المرأة حيضًا، فهي حائض؛ لأنَّه وصفٌ خاصٌّ بها، وجاء: حائضةٌ، وجمعها حائضاتٌ، وجمع الحائض: حُيَّض.
وقوله في الحديث: "الحائض" ليس المراد من هي حائض حالة التلبُّس بالصَّلاَة، بل المراد: البالغة.
- بخِمَار: جمعه خُمُر، وهو بكسر الخاء وفتح الميم، يُقال: خمَّر الشيء غَطَّاه، فالتخمير التغطية؛ ومنه خمار المرأة، الَّذي تُغَطِّي به رأسها وعنقها.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحائض لا تُصلِّي ولا تصحُّ منها الصَّلاة حال حيضها، وإنَّما المراد بقوله:

(١) أحمد (٦/ ١٥٠)، أبو داود (٦٤١)، الترمذي (٣٧٧)، ابن ماجة (٦٥٥)، ابن خزيمة (٧٧٥).

2 / 6