551

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٦٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا فَسَا احَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث حسنٌ.
قال الترمذي: "الحديث حسن"؛ ويشهد له ما رواه مسلم (٣٦٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكَلَ عليه أخَرَجَ منه أمْ لا؟ فلا يخرجنَّ من المسجد، حتَّى يسعمع صوتًا، أو يجد ريحًا".
وقد حسَّن الحديثَ الإمامُ الترمذي، وصحَّحه كلٌّ من ابن حبان، وابن السكن.
* مفردات الحديث:
- علي بن طَلْق: بفتح فسكون، من بني حَنِيفة، صحابيٌّ.
- فسا: الفُسَاءُ بضم الفاء: خروج الرِّيح من الدبر بلا صوت.
- لِيُعِدِ الصَّلاَةَ: الَّلام لام الأمر، من الإعادة، وذلك باستئنافها.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - أنَّ خروج الرِّيح من الدبر ينقُضُ الوضوءَ، وتبطُلُ به الصلاة، وقد أجمع العلماء على هذا.
٢ - على المُحْدِثِ أنْ ينصرف من صلاته، ويتوضَّأ ويعيد الصَّلاة؛ لبطلان صلاته

(١) أبو داود (٢٠٥)، الترمذي (١١٦٦)، النسائى فى "عشرة النساء" (١٣٧)، أحمد (١/ ٨٦)، ابن حبان (٢٢٣٧)، ولم يروه ابن ماجة.

2 / 4