533

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

هنا: انتهى من كله.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - استحبابُ الترسُّل، والتمهُّل، والترتيل في أداء الأذان؛ ليسمع البعيد.
٢ - أمَّا الإقامة فالأفضلُ الحدر بها وإرسالُهَا مسرعًا بها؛ لأنَّها لإعلامِ الحاضرين بإقامة الصَّلاة، فلا يحتاجون ما يحتاجُ إليه البعيد.
٣ - الأذانُ هو إعلامُ النَّاس بدخول الصَّلاة، ودعوتُهُمْ إلى الحضورة فالأفضلُ أنْ يُجْعَلَ بين الأذانِ وإقامةِ الصلاةِ وقْتٌ يستعدُّون فيه للحضور، ويَفْرُغون من أعمالهم، التي بدأ الأذان وهم قائمون بها، من أكلٍ ولبسٍ وطهارةٍ ونحوها؛ لقوله ﷺ: "اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يَفْرُغُ الآكل من أكله".
٤ - كما أنَّ المستحبَّ أنْ لا يطيل الانتظار ما بين الأذان وقبل الصلاة، فيشق علي الحاضرين.
٥ - في البخاري (٦٠٣) ومسلم (٣٧٨): "أمِرَ بلالٌ أنْ يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلاَّ قد قامت الصلاة".
قال الترمذي: هو قول أكثر العلماء.
وشَفْعُ الأذان، وإيتار الإقامة: هو المتواتر في الجملة، والحكمةُ في تكرير الأذان وإفراد الإقامة: أنَّ الأذان لإعلام الغائبين، فاحتيج إلى التكريرة بخلاف الإقامة: فإنَّها لإعلام الحاضرين؛ فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها.
***

1 / 539