527

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

ﷺ كان يقول كما يقول المؤذِّن حين يسكت".
٧ - قال العلماء: لو لم يجاوبه حتَّى فرَغَ من الأذان، استُحِبَّ له التدارُكُ إنْ لم يَطُلِ الفصلُ، فإنْ طال، فإنَّها سنَّة فاتَ محلُّهَا.
٨ - جمهورُ العلماء على أنَّ إجابةَ المؤذِّن سنَّةٌ مستحبة، وليمست بواجبة؛ لما روى مسلم (٣٨٢) أنَّ النَّبي ﷺ سمع مؤذِّنًا، فلمَّا كبَّر، قال: "على الفطرة"، فلمَّا تشهَّد، قال: "خرجت من النَّار"؛ فلو كانت واجبة، لقال مثل ما يقول.
وذهب فريقٌ من الحنفية والظاهرية: إلى أنَّها واجبة، وفريقٌ آخر من الحنفية: لا يرون الوجوب بل الاستحباب؛ كقول الجمهور، وهو الرَّاجح من القولين، والله أعلم.
٩ - أمَّا إجابةُ المقيم بمثل ما يقول، فقد جاء فيه ما روى أبو داود (٥٢٨) عن بعض أصحاب النَّبي ﷺ؛ أنَّ بلالًا أخذ في الإقامة، فلمَّا قال: قد قامت الصلاة، قال النَّبي ﷺ: "أقامها الله وأدامها"، وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديثِ عمر في الأذان؛ ولكنَّه ضعيف.
١٠ - لا تكره متابعة المؤذِّن في حالي من الأحوال، ولا وَقْتٍ من الأوقات، إلاَّ في حالٍ نَهَى الشرعُ عن الذكر فيها.
***

1 / 533