499

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

مفردات الحديث:
- لا صلاة: كلمة "لا" نافية، ولكنَّه نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، والتقدير: لا تصلُّوا.
- سجدتين: أي: ركعتين كاملتين، وهذا من إطلاقه الجزء وإرادة الكل؛ كما فسَّرتها الرواية الثانية.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - النفي المتضمِّن للنهي عن الصلاة النَّافلة بعد طلوع الفجر، إلاَّ ركعتي الفجر، وهما راتبة صلاة الفجر.
٢ - جواز ركعتَي الفجر بعد طلوع الفجر، وأنَّهما في وقتهما، وهذا الحديث معارَضٌ بما هو أصحُّ منه؛ وهو ما جاء في البخاري (١٩٩٥)، ومسلم (٨٢٧) من حديث أبي سعيدٍ الخدري؛ أنَّ النَّبي ﷺ قال: "لا صَلاَةَ بَعْدَ صلاَةِ الفجر حتَّى تَطْلُعَ الشمس".
وَبِمَا روى البخاري (٥٨١) أنَّ النَّبي ﷺ "نَهَى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتَّى تَطْلُعَ الشمس".
قال المجد في المنتقى: وهذه النصوصُ الصحيحةُ تدُلُّ على أنَّ النَّهي في الفجر لا يتعلَّق بطلوعه.
٣ - يحتمل أنَّ المؤلِّفَ أورَدَ هذا الحديث لبيان جوازِ قضاء ركعتَيِ الفجر، بعد أداءِ فَرْضِها في وقت النَّهي.
***

1 / 505