483

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٣٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ" (١).
وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ" (٢).
وَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ: "إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ" (٣)، وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ (٤).
ــ
* درجة الحديث:
زيادة الشَّافعي وزيادة أبي داود ضعيفتان؛ فزيادة الشافعي فيها إبراهيم بن يحيى، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهما ضعيفان، قال أبو حاتم: إبراهيم

(١) البخاري (٥٨٦)، مسلم (٨٢٧).
(٢) مسلم (٨٣١).
(٣) الشافعي (١/ ١٣٩).
(٤) أبو داود (١٠٨٣).

1 / 489