458

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٢٦ - وَعَنْ مُعَاذٍ بنِ جَبَل ﵁ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
رواه أبو داود وضعَّفه، وقال: ليس بالقوي، وعلَّته جهالة حال سعيد الأغطش، قال الحافظ: فإنَّا لا نعرف أحدًا وثَّقه. وأيضًا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ، قال أبو حاتم: روايته عن عليٍّ مرسلة، فإذا كان كذلك، فعن معاذ أشد أرسالًا.
وله شاهدٌ من حديث حكيم عند أبي داود والترمذي.
* مفردات الحديث:
- وهي حائض: جملة حالية.
- حائض: لم يقل: حائضة؛ لعدم الالتباس بين صفة المذكَّر والمؤنَّث.
- ما فوق الإزار: الإزار ثوبٌ يحيطُ بالنصف الأسفلِ من البدن، يذكَّر ويؤنث، وما فوقَ مَعْقِدِ الإزار هو النصفُ الأعلى من البدن.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - جوازُ مباشرة الحائض بما فوق الإزار.
٢ - النَّهي عن جماعها؛ فهو محرَّم؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

(١) أبو داود (٢١٣).

1 / 464