454

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٢٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ المْرَأَةُ، لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟! " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- أليس إذا حاضت المرأة لم تصلِّ: الاستفهام هنا للتقرير عمَّا جاء في أوَّل الحديث من ذكر نَقْصٍ في دين المرأة.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - تحريمُ الصلاة على الحائض، وعدم صحَّتها منها لو صلَّتها، وليس عليها قضاءُ أيَّامِ حيضها بعد الطهر.
٢ - تحريمُ الصيامِ على الحائض، ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيَّامَ حيضها.
٣ - قال ابن المنذر، والوزير ابن هبيرة، والنووي: أجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم على الحائض، وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها؛ لما في البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) عن عائشة ﵂ أنَّها قالت: "كُنَّا نُؤْمَرُ بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
قال العلماء: والفرق بينهما: أنَّ الصلاة تتكرَّر، فلم يجب قضاؤها للحرج، بخلاف الصوم، والله أعلم.
* فائدة (١):
الحائض ممنوعةٌ من عبادات أخر، منها:
١ - مَنْعُها من دخول المسجد؛ لحديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جنب".

(١) البخاري (٣٠٤)، مسلم (٨٠).

1 / 460