444

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٢٠ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: "كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- الكُدْرَة: بضم الكاف، وسكون الدال المهملة، ثُمَّ راء مفتوحة، بعدها تاء، هي الَّلون الأحمر الَّذي يضرب نحو السواد، جمعه كُدَر.
- الصُّفْرَة: بضم الصاد المهملة، وسكون الفاء الموحَّدة، ثمَّ راء مفتوحة، بعدها تاء، هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، فهو أحمر غير قانٍ يكون بلون الذهب.
- شيئًا: أي: حيضًا تقعُدُ فيه المرأة عن الصلاة، ونحوها من العبادات.
- الطهر: بضم الطاء، وسكون الهاء: انقطاع خروج دم الحيض.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الماء الذي ينزل من فرج المرأة -بعد الطهر من الحيض- لا يعتبر حيضًا، ولو كان فيه الكدرة والصفرة المكتسبة من الدَّم.
٢ - أمَّا إذا كان نزولُ هذه الكدرة والصفرة زمن الحيض والعادة، فإنَّه يعتبر حيضًا؛ لأنَّه دم في وقته، إلاَّ أنَّه ممتزجٌ بماء.
٣ - هذا الحديث وأمثاله له حُكْمُ الرفعْ؛ لأنَّ الصحابية تحكي حال نساء الصحابة زمن النَّبي ﷺ، ووجوده عندهنَّ وإقراره لهنَّ.

(١) البخاري (٣٢٦)، أبو داود (٣٠٧).

1 / 450