441

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ "أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ"، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- شَكَتْ: أخبرت النَّبي ﷺ على وجه التَّألُّم ممَّا أَلمَّ بها من هذا المرض.
- امكثي: توقَّفي وانتظري قدر عادة حيضتك.
* ما يؤخذ من الحديث:
شكت أم حبيبة إلى النبي ﷺ استمرارَ خروجِ الدمِ منها، فأرشدَهَا إلى الأحكامِ الآتية:
١ - أنَّ المستحاضة تعتبر نفسها حائضًا قدر الأيَّام التي كان يأتيها فيها الحيض، قبل أنْ يصيبها ما أصابَهَا من الاستحاضة.
٢ - إذا مضتْ قدر أيّام عادتها الأصلية، فإنَّها تعتبر طاهرةً من الحيض -ولو أنَّ دم الاستحاضة معها- فتغتسل من الحيض؛ فقد أصبحت طاهرةً من الحيض.
٣ - أنَّ المستحاضة تعتبر ممَّن حدثُهُ دائمٌ لا ينقطع؛ وعليه: فيجب عليها الوضوء لكلِّ صلاة إنْ خرج منها ما ينقض الوضوء، وإلاَّ فهي باقيةٌ على طهارتها.
٤ - أم حبيبة من حرصها ﵂ على كمال الطهارة للعبادة؛ فإنَّها

(١) البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٤)، أبو داود (٢٧٩).

1 / 447