429

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "مِنْ السُّنَّةِ: أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
قال المؤلِّفُ: رواه الدَّارقطني بإسنادٍ ضعيف جدًّا؛ لأنَّه من رواية الحسن ابن عمارة، وهو ضعيف جدًا، وفي الباب موقوفًا عن علي رواه الدَّارقطني، وفيه حجَّاج بن أرطأة والحارث الأعور، وعن ابن عمر رواه البيهقي، وقال: هو أصح ما في الباب، وعن عمرو بن العاص رواه الدَّارقطني، وفيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو.
* مفردات الحديث:
- من السُّنَّة: يعني: سنَّة النَّبي ﷺ، فله حكم الرفع.
- إلاَّ صلاةً: المستثنى هنا منصوب على أنَّه مفعول به؛ لأنَّ الفعل واقعٌ عليه، فهو مستثنى من كلام ناقص منفي.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - إذا قال الصحابي: من السنَّة كذا؛ فالحديث له حكم الرفع؛ لأنَّهم لا يريدون بالسنَّة إلاَّ سنَّة النبي ﷺ.
٢ - لا يجوز للمتيمِّم أنْ يصلِّي بالتيمُّم الواحد إلاَّ صلاةً واحدة، هذا هو ما يفهم من هذا الحديث، وسيأتي تحقيقُ المسألة قريبًا، إنْ شاء الله تعالى.

(١) الدَّارقطني (١/ ١٨٥).

1 / 435