393

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٠٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟" -وَفِي رِوَايَةٍ: "وَالْحَيْضَةِ؟" -"قَالَ: لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- أشدُّ شعر رأسي: شد الشيء: قوَّاه وأحكمه، والعقدَةَ: أحكمها وأوثقها.
- أفأنقضه: نقض الحبل أو الشعر: حلَّ إبرامه وعقده، والهمزة للاستفهام.
- يكفيك: كفى الشيءُ يكفي كفاية: حصل به الاستغناء عن غيره، فهو كاف، والمراد: يغنيك الحَثْيُ عن نقض شعرك.
- أنْ تحثي ثلاث حثيات: بالثاء المثلثة؛ يُقال: حَثَيْتُ وَحَثَوْتُ، لغتان مشهورتان، والحثية: هي الحفنة التي هي ملء الكفَّيْنِ من الماء وغيره، والجمع حَثَيَات.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - عدمُ وجوبِ نقض المرأة شعرها للغُسْلِ من الجنابة، أو الغسل من الحيض.
٢ - الاكتفاء بحثي الماء -ثلاث مراتٍ- على الرأس؛ هذا هو مذهب جمهور العلماء، وسيأتي تحقيق الخلاف، إنْ شاء الله تعالى.
٣ - يَدُلُّ الحديثُ على أنَّ للمرأة أنْ تَشُدَّ شعر رأسها، ولم يبيِّن صفة الشد هل تضفره أو تعكصه؟
وهذه الأمور عادية لا دخل لها في العبادة، فالعادةُ التي يعملها النَّاس وليسَتْ زيًّا خاصًّا بالكفَّار، يجوزُ فعلها.

(١) مسلم (٣٣٠).

1 / 399