ميمونة) يقتضي اختصاص الحكم الأول بجلود الشياه، وجلود الشياه بعض الأهب.
وهذا فيه تكلف من جهة أنا إن حملنا العام على جلد شاة ميمونة خاصة، كان بعدًا شديدًا عن ظاهر اللفظ العام، وإن حملناه على جلود الشياه كلها، فالحديث لم يتعرض له البتة بلفظه.
والأحسن تمثيله بنهيه ﷺ عن بيع ما لم يضمن، ونهيه- مع ذلك-عن بيع الطعام قبل قبضه، والطعام بعض المنصوص عليه في الحديث الأول.