767Ciqd Manzumالعقد المنظوم في الخصوص والعمومShihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHTifaftireرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىDaabacahaالمكتبة المكيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaدار الكتبي - مصرNoocyadaMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoلنا وجوه:الأول: أن الخاص أقوى دلالة- على ما يتناوله- من العام، كما تقدم تقريره، والأقوى راجح.الثاني: أن إجراء العام على عمومه يوجب إلغاء الخاص، واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما بالكلية، فكان أولى.احتج أبو حنيفة وأصحابه- ﵏ بأمور:أحدها: ما روي عن ابن عباس ﵄ قال: (كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث) فإذا كان العام متأخرًا، كان أحدث، فوجب الأخذ به.قلت: ويرد على هذا الوجه أن الأحدث صيغة عامة في أفراد (الأحدث)، مطلق في أحوالها ومتعلقاتها وأزمنتها وبقاعها، كما تقدم تقريره،2 / 343NuqulLa wadaagWeydiiso AI