746

Ciqd Manzum

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Tifaftire

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Daabacaha

المكتبة المكية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

دار الكتبي - مصر

قلت: وهذا أيضا مما تقدم أن لفظ المشركين عام فيهم، مطلق في أزمنتهم وأحوالهم وبقاعهم، وحالة الجزية حالة خاصة لا يلزم من عدم ثبوت الحكم فيها عدمه في مطلق الحالة، فالذي دل عليه باق، فلا تخصيص، لعدم التنافي.
وخامسها: خصصوا قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها.
قلت: وهذا أيضًا مطلق في الأحوال، فلا يتعين التخصيص.
احتج المانعون بالخبر والإجماع والمعقول:
أما الإجماع: فلأن عمر ﵁ رد خبر فاطمة بنت

2 / 321