739Ciqd Manzumالعقد المنظوم في الخصوص والعمومShihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHTifaftireرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىDaabacahaالمكتبة المكيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaدار الكتبي - مصرNoocyadaMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoونهى ﷺ عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:من فعل فعلا (يخالف العموم) حضرة الرسول ﷺ ولم ينكره عليه، كان عدم إنكاره ﵊ على ذلك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل.وأما في حق غيره فإنما يستفاد من قوله ﷺ: (حكمي على الواحد2 / 314NuqulLa wadaagWeydiiso AI