حمل حديث النهي عن استقبال القبلة (واستدبارها) على الأفضية دون الأبنية.
وقوله: (المخصص ليس ذلك الفعل، (بل الفعل مع الدليل المسوي)، تقديره: أن الفعل وحده لو انفرد ولم يرد الدليل المسوي لم يجب التأسي والاقتداء، ولو ورد الدليل المسوي دون هذا الفعل، لم يلزم التخصيص؛ لاحتمال أن يكون الحكم هو التعميم في حق الكل، فإذا اجتمعا- حينئذ- يلزم التخصيص.
ثم قال الإمام ﵀: وإن كان اللفظ العام غير متناول للرسول ﷺ بل الأمة فقط، فإن قام الدليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبي ﷺ صار العام مخصوصًا، لمجموع فعل الرسول ﷺ مع ذلك الدليل، وإلا فلا.