728Ciqd Manzumالعقد المنظوم في الخصوص والعمومShihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHTifaftireرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىDaabacahaالمكتبة المكيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaدار الكتبي - مصرNoocyadaMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoبعض العام، وبطلان الدليل من وجه أولى من إبطاله من كل وجه، والخاص يبطل من كل وجه، والعام إنما يبطل من وجه، فيكون تقديم الخاص على العام وتخصيصه به أولى.المسألة الثالثة:تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولًا كان أو فعلًا جائز.والدليل عليه قال الأصحاب: إن ذلك وقع بالقول في قوله ﷺ: (القاتل لا يرث)، فإنه خصص قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ وقوله ﷺ: (لا يتوارث أهل ملتين).وأما بالفعل: فلأنهم خصصوا في قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ بما تواتر عنه ﵊ أنه رجم المحصن، وهو فعل.2 / 303NuqulLa wadaagWeydiiso AI