677

Ciqd Manzum

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Tifaftire

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Daabacaha

المكتبة المكية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

دار الكتبي - مصر

قلت: وجوابه أن الجواز أولى من الاشتراك.
وثالثها: أن القائل إذا قال: ضربت غلماني وأكرمت جيراني قائمًا أو في الدار أو يوم الجمعة، احتمل فيما ذكروه من الحال والظرفية أن يكون المتعلق به جميع (الأفعال المتقدمة، وأن يكون ما هو) الأقرب، والعلم باحتمال الاشتراك وتجويز الأمرين (من مذهب) أهل اللغة ضروري، وإذا صح ذلك في الحالين والظرفين صح في الاستثناء، (والجامع) أن كل واحد منهما فضلة تأتي بعد تمام الكلام.
وأجاب الإمام فخر الدين عن هذا بأن قال: لا نسلم التوقف في الحال والظرفين، بل نخصهما بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة ﵀، أو بالكل على قول الشافعي ﵁.
سلمنا التوقف، لكن لا على سبيل أنا لا ندري أن الحق ما هو عند أهل اللغة، فإن تمسكهم على الاشتراك بالاستفهام والاستعمال، كان ذلك منه عودا إلى الطريقين الأولين.
سلمنا، فلم قلت: إنه يجب أن يكون الأمر كذلك في الاستثناء؟ .
قوله: (الجامع): كون كل واحد من هذه الثلاثة فضلة تأتي بعد تمام الكلام.
قلنا: الاشتراك من بعض الوجوه لا يقتضي التساوي من كل الوجوه.

2 / 251