المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل، هل يعود إليها بأسرها أم لا؟
مذهب الشافعي ﵁: عوده إلى الكل، ومذهب أبي حنيفة ﵁: اختصاصه بالجملة الأخيرة، ومذهب القاضي منا والمرتضى من الشيعة التوقف، إلا أن المرتضى توقف للاشتراك، والقاضي لم يقطع بذلك أيضًا، ومنهم/ من فصل في ذلك، وذكروا وجوهًا. (١٦١/ أ)
وأدخلها في التحقيق ما قيل: إن الجملتين، إما أن يكونا من نوع